سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

يسجنه

باب في الدعوى في المعاملات

وتثبت الحقوق في المعامله بالاعتراف والشهود العادله فالمدعى حق عليه ان أقر أو شهد العدول انه استقر يجبره حاكمنا على الادا فان أبى فسجنه تأبدا حتى يؤدى ما لزم او يظهر الاعسار منه والعدم والمدعى عليه حيث امتنعا من الجواب في مقام الادعا يجبره الحاكم بالجواب يقر أو ينكر بالخطاب وتثبت اليمين حيث ينتفى اقراره مع الشهود فاعرف والمدعى ان ادعى بيانا يحتاج في احضاره زمانا اجله الحاكم حسب ما اقتضى نظره و بانقضائه القضا ويدرك الحميل ذاك المدعى على الذي كان عليه يدعى يضمن في احضاره وقت الاجل فيلزم الاحضار من عنه كفل يجوز ان لم يجد عنه كفيلا تمام الامد ويجب التحليف بالاسماء وبصفات الله ذي الآلاء لمسلم ومشرك جحودي وبعضهم يزيد لليهود منزل التوراة للتهويل وللنصارى منزل الانجيل وفى المجوس بإله النار اذ اعتقادهم كذاك جارى ولا يقرون بنفـي کـل رب سوى الإله رب الكل وبعضهم بمصحف القرآن قد استحب حلف الايمان قلت ولكن ليس هذا ينبغي في الكل لكن في عظيم المبلغ وقيل أهل الفضل والولاية لا يحلفوا بمصحف التلاوة ويحلف الجميع بالغاموس في مطلق الأموال والنفوس ان اقتضى ذلك رأى وهي يمين وصفوها بالعظم

وحبسه

من

حكم

زيدت بالفاظ وقبض المحلف لاصبعين من يمين الحالف

359