الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠سبابة الحالف
هذا مراد الاصل اذ رواه وسطاه مع وفندرك - الايمان في الدعاوى جميعها من قاصر وحاوى حيث اقتضت عمارة للذمم أو البراءات برأى الحكم
الا الذي كان اقتضى تبرعا فلا يمين قيل فيما يدعى كالمدعى تصدقا أو الهبه وما له بينة مصطحبه فما على المالك فى المشهور من قسم في هذه الامور وبعضهم قال اليمين تلزم وبالنكول مدعيه يقسم ما قد ادعاه صدقة أو كان في معناه وان يكن ما يدعيه صدقه في يده ولم يكن قد اطلقه ککونه امانة لديه أو كان دينا واجبا عليه هبة فها هنا له اليمين ان يكن ما بينا
ويستحق
ادعاه
ومدع
حقا على فلان
منه يطلبه
بلا تواني
معه
لخالد وقد دفعته قال له أمرتني ان ادفعه فقوله أمرتني اقرار وقوله دفعته انار أنه أمره ودفعا من
تلزمه بينة فيما ادعى ان لم يجد فليحلف الطالب ما أمره بالدفع أو ما علما وجاز للاحكام تخرج النسا ولو بدون اذن بعل للأسا قد خرجت هند كذا الزهراء فهو دليل ما ما به مراء ولا تكلف بالنهار ان أبت ذوات خدر بل بليل ذهبت وجائز ان تجعل الوكيلا عنها وحيث يستحق الايلا فليرسل الحاكم للامين يأخذ منها واجب اليمين بمحضر الخصم ولابد وأن تكشف عند الحلف وجهها الحسن وتدرك الايمان في المعامله والتعديات حيث كانت عامله في موجب الحقوق كالقتل وما أشبهه من كل ضر لزما ولا يمين قط في الحدود وانما تثـ ست بالشهود
360