الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١ومدعى الافلاس أيضا عن وفا غريمه فما عليه يحلفا
وطالب انفاقه من الولى فلا يمين ان يقل لا مال لى وهكذا الا يدرك الاليه ان قال انى لم أكن وليه وما على الوالد من ايمان للابن والام بها قولان كذلك الوكيل والخليفه ما لم يباشر لا نرى تحليفه ولا على الشهود والحكام ما حكموا بالجور من أقسام
وتجب
اليمين
ممن
اتهم
ان قويت تهمته ولا ولا يمين عند ضعف التهمه والرد في التهمة لن نلتزمه وأوجبوا في الحكم ايمان القضا ممن له حق على من قد مضى في غيبة أو كان وافاه العدم ان طلب الحق الى من قد حكم حلفه الحاكم لم يقبض وان قد بقى الحق الى هذا الزمن وهو احتياط للذى لم يستطع عن نفسه يدفع دعوى المدعى والرد في الايمان جاز بالرضا من مدع فان أبى وأعرضا فهل عليه لازم ويجبر وعدم اللزوم عندى أظهر لانها حق له وماله قاله لم ينقلب عليه مع من والرد انما يكون فيما قد كان محدودا له معلوما ولا يجوز في الذي قد جهله من يدعى كتهمة تكون له وبعضهم يمنع رد القسم في التعديات مطلقا فلتعلم والمدعى ان ردت اليمين عليه اذ هو هو بها قمين فقال لا أحلف حتى يحضرا ما ادعى على الذي قد أنكرا ليس له لانه لم يجب شيء له قبل اليمين الموجب واستظهر القطب بأن ذاك له ان خاف بعد الحلف أن يعطله وكل دعوى وقعت في ممتنع شرعا من الاجرة أو بيع منع كان على الحاكم أن لا يسمعا دعواهم ويزجرن ويردعا
361