الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢باب دعاوى العبيد فيما لهم وعليهم
وما جنى العبيد في الاموال والنفس عدوانا على الموالى
ما يغرم
تعدى فيه عبده فليغرما
فيلزم السيد أن ان لم يزد عن قيمة العبد القدر ما زاد لا يلزم الا ان أمر وانما يلزم ذاك العبدا ما زاد بعد عتقه يؤدى وقيل كل ما جناه فعلي سيده وان نما وان علا وما أقر العبد أن أن قد فعله فما على السيد ان يغرم عليهما بالعادلين لزما
الا اذا صدق
وانما
له
لانما اقـ ـــــــــــراره اضرار به لذا لا يثبت الاقرار
وان أقر بحقوق وجبت عليه
لم يؤخذ العبد بما
اذ قد أضاع حقه
من
به
عامله
من معاملات ثبتت أقر منها ولا مولاه لو قد استقر الا اذا في تجره يؤذن له فيؤخذ السيد مهما أذنا لعبده في التجر بالذى جنى ما دام في ملكته لو زاد عن رقبته الا اذا ما الريب عن وحيث كان العبد مأذونا ففى معاملاته أخو تصرف وتصب الاحكام والدعاوى ما بينه وخصمه المناوى وهكذا سيده قد قاما مقامه في ذلك التزاما والحجر أصل في العبيد حتى يعلم اذن اذن لهم فيؤتى وأن يخصص سلعة فيها اذن فالحكم اذن في الجميع فاستبن كيلا يكون الناس منه في غرر اذ لم يظنوا الاذن في البعض انحصر وأن يشاً من بعد اذن حجرا اذاعه على البلاد طرا ليعلم الناس فلا يعاملوا من بعد ما باذنه قد عاملوا وتؤخذ الايمان للعبيد
بسيد
مجيد
لا يحلف العبد ولا يحلف الا باذن من له التصرف
362