الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣لعل عند سيد ما يدفع
يمين
خصم من بيان يشرع
وما به يعامل المحجور فذاك عن سيده مهدور
من
ملکه فانه حينئذ في دركه
الا اذا أخرجه مالم يجاوز قيمة العبد وما جاوزها فذاك عنه انهدما و ما جناه العبد فى أموال جماعة شتى من الرجال تحاصصوا جميعهم في قدر قيمته لا فوق هذا القدر ومالهم شيء على سيده ان سكتوا الى وفاة عبده وقيل يدركون مهما طلبوا لو كان بعد الموت لم يخيبوا وما على سيده ما أفسدا وقت الاباق من جميع ما اعتدى واختلفوا بعد الرجوع ان رجع فهل على السيد ما كان صنع وما جنى مغتصب في غصبه فلا ضمان لاحق بربه بل يضمن الغاصب ذاك طرا ولو على سيده أضرا وان يكن أمره مولاه بالضر حال الغصب ما أولاه وغاصب العبد أو البهيمه فمات فهو ضامن للقيمه اذ الضمان باغتصابه لزم فلم يكن ينحط عنه بالعدم نه ضربه وأوجعا يسئل ان أقر أو ان بينا عليه فالتأديب كان بينا وحلف العبد اذا ما جحدا بأنه ما كان بالضرب اعتدى
والعبد ان سيده قد ادعى
وهكذا ان ادعى المخالفه لامره والشتم كان حالفه كذلك السيد مهما ضربا لعبده على التعدى أدبا بيعه لم يسمع
أو ثمن من
و من أتى بقتل كلب يدعى اذ ماله من ثمن ولا ديه ما لم يكن معلما فالتأديه
وذلك القط على مثالـ ليس له من قيمة لاهله وان يكن معلما فتسمع دعواه والديات فيه تشرع ديته قد قيل أربعونا دراهما لذاك يجعلونا
363