الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤وقيل كلب الزرع والضرع الديه ان قتلا دراه أربعة للقط فهى تلزم قاتله لربـ
ثمانيه فيغرم
وهو الذي مضى عليه الاكثر فتسمع الدعوى وفيها ينظر
مر لعبده بتعديـ لو زاد عن رقبته فكله
يأخذه فيما
جني
بالتأديه
کله يحمله مولاه وهو
على السيد والعبد الادب هذا لفعله وذاك للسبب
باب في الإقرار بالدين وأحكام المفلس
عقلا لغيره بالشيء منه منه قبلا
وان أقر بالغ قد وثابت اقراره عليه في صحة أو مرض لديه ولو لوارث به أقرا الا اذا استريب فيما ضرا لانه أصدق ما يكون حاله اذ تحضر المنون من الا الذي أكره في اقراره أو مفلس من بعد ما تحجيره فلا يجوز منهم الاقرار فذاك اكراه وذا اضرار وجائز للحى والميت وهل يجوز للحمل خلاف قد حصل ومن أجاز ذاك للحمل اشترط فيه بأن تلده حيا فقط والعبد بالاموال ليس يسلك اقراره لانه لا يملك والخلف في اقراره اذا أقر بما على الجسم يعود بالضرر أجازه بعض وبعض منعه لانه في سيد قد أوقعه ولا يقر أحد لاحد بكل معدوم ولما يوجد
كولد الشاة لزيد وهى لم تحمل بذاك الوقت بل كان عدم
ومن
أقر
بحقوق فهلك
اقرار وارثيه ما كان سلك
اذا أقروا بحقوق أخرى لغير من كان لهم أقرا
الا اذا ما أديت حقوق من
ومن
أحاط دينه بما له
لهم
أقر الميت الذي دفن
لا يمنع
التصريف في أفعاله
364