سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

عدد

الى تمام السبعة المذكوره وهذه صفته المشهورة أما الذي للعام لم يجاوز فطهره بالمسح غير جائز الا بوقت المسح والمشاهدة أن لا نجاسة هناك شاهده وكالصغير الحكم في الكبير اذ بالبروز عبرة التطهير و خارج دم بفيه لم يجد غسلا له يبزقن سبعا وبعدها فطاهر ان زالا اثره وطعم ه زوالا وقيل بالثلاث ان زال الاثر ومرة تكفيه بعضهم ذكر والتربة البيضا لصوف الميتة والجص او بغيرها من تربة کالرمل لا بلازق من طين ولا رماد أو بذى تليبن تتريبه بذره وخلطه مع ضربه في الارض أى مع خبطه وللمكان والعُصي جددا سبعا وبالثلاث بعض حددا وبعضهم بواحد قد جوزا في الكل وهو قول من تجوزا وقد يزيل النجس التناول من اليد التي بها يناول كحرثه وحصده والحفر وكالبناء وكمثل الزجر والبيت منه کنسه ثلاثا يزيل كل ما به قد لاثا و بعضهم بمرة قد قالا يكفيه كنسا ان يكن قد زالا ونحوه يزيله بحال النقاء

والكيل والوزن

المكيال من

وهكذا من مطلق الوعاء كيل وافراغ مع ومن مجاري بلل کجري ريق مخاط يطهرن بالجرى ومن اناء راشح تنجسا من خارج فالرشح ينفى النجسا

خاتمة فى مقدار الزمان المجزى للإزالة

لا بد في ازالة الانجاس من مرور محدود لها من الزمن مقاله ان بالزمان كانت الازاله

هذا على الاصح من وهل باربعين أو بخمسة

او سبعة الايام اذ

الايام بعد عشرة

عدد من يحد او بثلاثة يكون الحد

91