الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥فبيعه يصح
منه والهبه ونحوها كذاك عتق الرقبه من قبل تحجير من الحكام أو الجماعات أو الامام وبطلت أفعاله بالحجر وصار ممنوعا هناك فادر لو لم يكن بحجره قد حكما بعد قيام الغرما وقيل من
وقيل بعد أن أحاط الدين به ليس له تطرف في نشبه كذاك أيضا لا تصح فيه من بعده أفعال وارثيه اذ لم يكن للوارثين حق فيه بل الديان تستحق الا اذا فكوه منهم بالفدا ونحوه صح لهم ما وان يكن باعوه كى يؤدوا ثمن
عقدا
وجد
فهل يصح بيعهم وينعقد فيه خلاف العلماء قد له دين على أبيه ومن حاصص دين الغرماء فيه
من بعد موت والد والغرما مادام حيا هم أحق فافهما
من
العداله
فلا يحاصصهم به
بحاله
وان يكن حقا حتى ولو أوصى ولو أقرا له بها كما مضى ومرا هذا على الراجح والبعض يرى كغيرها من الحقوق فانظرا و حاصصت زوجته للغرما بمهرها وعقرها ان لزما ومفلس أو ميت والشيء له في يد من بأجرة ليعمله فأجرة الاجير بالمحاصصه مع الديون لا تكون خالصه
غدا في يده
للصنعة
وماله استيفاء تلك الاجرة مما وهكذا الاحكام أيضا جاريه فيما غدا أمانة أو عاربه وان يكن مرتهنا فهو أحق برهنه من غيره كما سبق وطالب تفتيش دار من وجب عليه دين فادعى العسر وجب ما يوجد فيها بعد وبيع قد فتشوا وقيل ما ان لزما والوارثون ان أتوا وقالوا للغرماء هذه الاموال خذوا جميع ما من المال ترك موروثنا في دينكم حين هلك
ما
365