سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

واقتسموها نحن لا

بيع قيل لهم ذاك ولا يبيعوا

I

وقيل بل عليهم البيع وان يوزعوا بينهم ذاك الثمن وان أراد الغرماء المالا وقد أبى وارثه وقالا أعطيكم ديونكم والمال لي فالقول للوارث وهو قد يلى الا اذا زادت ديون الغرما عن النما ماله وابرأوا من

كان على الوارث أن يسلما تركته للغرما ملتزما

لان للميت في ذا

اذ

بريت ذمته

منفعه

ما كل من

فينبغي لوارث أن ينفعه

كان عليه فلهذا لزما لا تفى

والغرماء ان يقولوا نكتفى بتركة الميت وهى بدينهم فظهرت أموال له سواها فأتوا وقالوا

نريدها ليس لهم الا اذا قالوا رضينا ان يكن لا غير ذا وحاكم ببيع مال المفلس وقسمه في الدين بين الانفس فما عليه من ضمان ان ظهر من بعد قسم المال دين استتر ان كان قد بالغ في الاعلام لان هذا واجب الحكام وان يكن قصر في اجتهاده فضامن ذلك من تلاده لكن اذ أدرك ممن أخذوا

يرد

ذاك

منهم وينفذ وغرماء الميت المدفون ان طلبوا الوارث بالديون

ان يدفعوا الدين لطالبيه

لا يجبر الحاكم وارثي الا اذا ما التزموا ضمان ما يظهر من دين سواهم غرما فهم يردون لدين ظهرا كل على منابه مشطرا ويحكم الحاكم بالتفليس في من ماله بدينه ليس يفي والغرماء اخذوا الاموالا واقتسموها بينهم كمالا وهو له ازاره فقط وقيل مع ردائه يحط وفى الشتاء فله ما يدفع عنه أذى البرد وليس ينزع وقوت يومه له وليلته وهكذا لولده وزوجته

366