سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

وقيل ما يكفيهم الى سنه نفقة وكسوة ومسكنه وفى السلاح والسكون اختلفا قيل له المعتاد فيما سلفا وقيل بل نرده للادني السلاح وكذاك السكني

ومصحف المفلس لا يباع وكتبه التي بها انتفاع ان كان له حمار الا اذا ألجاه الاضطرار

وبيع

كعجزه عن ان

يسير

ماشي

وبي

عت العبيد والمواشي

وهل تباع آلة الصناعه فقال قوم انها مباعه وقيل لا وانما يفرض في صنعته شيء برأى المنصف ومفلس يجرح بعض الناس من بعد حكم فيه بالافلاس فيدخل المجروح بالارش وما اشبهه في المال عند الغرما أما التي تزوجته فهى لا تدخل معهم بصداق بصداق حصلا لانه على رضاها نكحا ولا كذاك حال من قد جرحا ومدعى الافلاس والاملاق يبغى بذاك لازم الانفاق على الولى فعليه البينه يحضرها مع حاكم معينه ان شهدت بأنه ولى وانه المعدم والخـ كانت له حقوقه والا فماله هنا يمين أصلا وبعضهم يرى اليمين فيه لانه حق لمن يليه لكنه بالعلم أى ما

علما بانه وليه واعدم

باب في الصلح بين الخصوم

ملي

واعدما

والصلح قطع للنزاع الواقع بين الخصوم عن رضا المنازع وشرعا انتقال من قد ادعى عما ادعى بعوض قد وقعا وهو مندوب وتارة وجب وتارة يحرم أيضا لسبب به الكتاب في مواضع امر وفيه كم عن النبي من خبر وفيه مرضاة الإله داركه

وانه تحبه الملائكـ

367