سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

وهو نجاة للذي قد حكما من خطر الاحكام بين الخصما وهو عظيم الفضل والثواب لمصلح يبغى رضا التواب وجائز في كل شيء الا ما الحلال أو أحلا حرم ولا يجوز نقض صلح أبرما على رضاهما ولكن لزما وقيل جائز رجوع من رجع الا اذا البرءان منهما وقع وقيل ان كان على انكار جاز الرجوع بعدما اقرار وقيل مهما اصطلح الخصمان في الحبس بالتراضي والبرءان فاخرجا فنقضاه انتقضا فالحبس لا عبرة فيه بالرضا

لانما المحبوس كالمقهـ

ـــور

والصلح بالقهر من

المحجور

وهكذا لا يثبت الاقرار في الحبس ان أعقبه انكار والصلح فى المعلوم والمجهول وحاضر الحق وذى تأجيل وفي معين وغيره وفى حال الوفاق جاز والتخالف وبالقليل عن كثير وكذا في عكسه يجوز مهما انفذا وجاز في الاقرار والانكار وقيل لا يجوز في الاقرار وقيل في الاقرار جاز ومنع في حالة الانكار أيضا فاستمع وبعضهم يقول ان الصلح لا يجوز الا في الذي قد جهلا بأن يكون المدعى والمدعى عليه لا يعرفه لو وقعا صالح في تعجيل بعض منتقد دين مؤجل وقد و من ويترك البعض لمن كان وقد روى عن بعضهم ذاك ربا لا شك واجتنابه قد وجبا وقد روى جواز ذاك عن فتى عباسنا والصلح كالبيع أتى ما جاز في البيع يجوز فيه كذاك في الممنوع يقتفيه والصلح عن اولاده الصغار فيه اختلاف العلما الاخيار اجاز بعض ان يخف فوتا على حقوقهم بأى وجه مثلا وقد اجاز بعضهم عفو الاب عن نصف مهر البكر غير الثيب

له

معه

فعن أبي عبيدة قد

منعه

368