سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

ان طلقت من قبل مس وهو قد يبنى على قول هناك قد ورد ان الذي بيده عقد النكاح وليها فالعفو منه قد يباح وعندنا الزوج المراد لا الولى فلا يجوز العفو ممن قد يلى والصلح باقتسام دين في الذمم ممتنع وجوده مثل العدم والدين باق بينهم ولو أقر به جميع الغرماء واستقر وقابض لكله أو بعضه ن يقسمه في الكل بعد بعد قبضه ليس له يأخذ ما قد قبضا وقيل جاز ان اتموا بالرضى والمنع للنهي عن البيع لما علما في ذمة والصلح بيع كذلك القسمة بيع والغرر في ذاك لا يخفى على ادنى نظر اذ ربما يمطل بعض الغرما ويفلس البعض وبعض عدما وبعضهم يوفى بلا خصام والبعض بالنزاع والاحكام والزرع قبل در كه لا يصطلح فيه لان البيع فيه لا يصح

باب في التسعير والحجر

ولا يسعر حاكم على الورى أموالهم معناه يروى خبرا سألوا المختار في عام سنه أى شدة عمت

قد

منه

جميع

فامتنع فدل ان ذاك أمر لا

الامكنه

يسع

فطلبوا التسعير وقال ان القابض الباسط من يملك ذا هو الذي يسعرن

لكننا نسئل رب العزة ريج كل ضرر وشدة وقال ارجو انني لا القى ربي بمال مسلم مستبقى وقال بعض العلما ممن مضى يجوز للحكام أرباب القضا يسعروا ما قدروا ان نظروا فيه الصلاح للورى وابصروا وحملوا ما قد رووه فيه على معانى الندب والتنزيه وقد اجاز ذاك ابن بركه فى الاضطرار حيث خافوا الهلكه وان تكن منازل في حارة فيها بيوت البيع والتجارة

369