سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

فجائز لحاكم البلاد يمنع بيعهم عن ازدياد ان لا يزيدوا بيعهم عن سعر سوق هناك قربهم في المصر كيلا يكون الأمر في التباس لغرر يوهم بعض الناس يظن ان بيعهم قد وقعا بسعر ذاك السوق وهو ارتفعا وقد روينا غبن المسترسل ربا وما كان

من المحلل

ولا يجوز منع أهل البلد

أحد

طعامهم عن بيعه من

اذا أتاه الجالبون للشرا لو انهم خافوا بذاك الضررا لقلة الطعام والغلاء فالمسلمون فيه بالسواء والبيع حق كل مسلم على أخيه لا ان يبطلا يصح

والاضطرار عم كلا فوجب تعاون الكل على دفع النوب الا الذي يشريه للتجاره والربح قاصدا به احتکاره

فجائز ان يمنع وجائز لساكني البلاد

لما يقصده من ضرر لتعلما

بيع بزائد عن المعتاد

ضرر

اتاها

ان كان عم الاضطرار والغلا فان ارادوا يشتروا أولا فلا وساكن البلدة من سواها ان خيف منه كأن يغلى السعر باحتكار أو يخبر العدو بالاسرار أو انه يعلم الناس البدع أو بينهم على المعاصي قد جمع

فجائز

منها

اذ ينهى

أن يخرجوه ان كان ليس ينتهى الا اذا شارك بالاصول فيها فلا اخراج في المنقول ولم يجز لاهل سوق أو بلد أن يجعلوا فيه عيارات عدد مختلفات الكم والمقدار لان هذا غرر للشارى كذلك المكيال مهما اختلفا فانه يوهم في النقص الوفا

وواجب لحاكم لحاكم الاسلام أن يمنعهم من فعله ويزجرن وجاز للحاكم والجماعه منع أولى الاسواق والبضاعه أن يحدثوا ما لم يكن معتادا في سوقهم والضر فيه عادا

370