سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧١

كأن يقيموا السوق في الصباح وكانت العادة بالرواح ومثل بيع اللحم والاشجار عادته في أول النهار اراد بايعوه ان يؤخروا الى المسا فيمنعوا ويزجروا ولا يقال ان ذاك مالهم متى أرادوا بيعه كان لهم لان فيه ضررا بالناس والشرع جاء راقعا للباس ويمنع الحاكم أهل الشرك عن بيع الرطوبات بسوقنا الحسن كاللحم والالبان والادهان لرجسها من بلل الابدان الا اذا السوق لهم قد سبقا وحدث الاسلام بعد وارتقى لا يمنعون ها نا لانما سوقهم ذلك قد ذلك قد تقدما وينبغي لحاكم ان يجعلا في كل سوق قائما يقوم فيه بمصالح الورى ملاحظا من باع فيه واشترى ينظر في كيلهم والوزن عن نقص وبخس كائل ومن وزن حلف وغش وعن ربا وغرر ونجش وعن جميع منكرات البيع وغيره من منكرات الشرع

ينهاهم عن

من

معدلا

محدث مخالف المعتاد

وكل ما يضر بالبلاد ويقبل الحاكم ما قد رفعا اليه ثم يزجرن ويردعا واجره في مال بيت المال ان لم يكن فهو على الاهالى وتمنع النساء عن الاسواق وخلطة الرجال بالاطلاق الا عجوزا غير مشتهاة وأمة تستر للزينات وهكذا ذو علة تعدو فلا يترك في اسواقنا ان يدخلا ولا يبع بنفسه رطباً ولا يخالط الناس بغسل مثلا ويمنع الحاكم أصحاب الريب من كل من للمنكرات يرتكب ان شهروا بهذه المناكر أو عرفوا بنوع فسق شاهر ان يدخلوا الاسواق أو ان يظهروا فسقهم وفعل ما قد ينكر وكل من لحجره قد كسرا ادبه بحسب ما قد ظهرا

371