سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

كتاب النفقات

وما به القوام للأجسام نفقة يسمى في الاحكام وحيثما اطلق اسم النفقه فالخلف في الكسوة مع من اطلقه بعض يرى دخولها والبعض لا لانها خصت باسم مثلا فمن يکن لغيره يلتزم ينفقه الكسوة قيل تلزم وقيل لا الا اذا ما عينت باسمها في شرطه وبينت ووجب الانفاق بالكتاب وهكذا بسنة الاواب

على الذي يلزمنا ان

ننفقا

عليه حسبما يجي

محققا

باب من يلزم إنفاقه من الأقارب

ويلزم الوالد انفاق الولد مادام طفلا غير بالغ الامد وان تكن انثى فما لم تجلب لزوجها انفاقها على الاب ينفقه لو بالغا يكون

كذاك

اصابه جنون من لو انهم قد ملكوا مالا لهم وجائز انفاقهم من مالهم وان يكن أنفقهم من ماله ولهم مال على منواله كان له ان يرجعن بالعوض عليهم وقيل لا اذ قد رضى الا اذا أشهد حين انفقا بأنه يدرك ما قد أطلقا وينفق الاولاد لو كبارا ان لم يكن مال لهم قد صارا كذاك اولاد بنيه يلزم انفاقهم لو سفلوا ان اعدموا وهكذا الاباء والاجداد وان علوا لا يقطع الابعاد وواجب انفاق زوجات الاب لو أربعا اذا خلا عن نشب وزوجة الجد عليه واحده ولا عليه نفقات الزائده وتلزم الذكور والاناثا ان كان ممن يأخذ الميراثا هذا ضابط في النفقه لو كان قد اطلقه

فان

من

اطلقه

372