سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

فكل من يلحق في التراث ينفق قدر السهم في الميراث الا الكلالي ففيه اختلفا بعضهم عنه اللزوم قد نفى والام والازواج ان لم تكن بينهم عصوبة فاستبن اذ لم يكونوا من عشيرة الاب فحكمهم في القرب حكم الاجنبي والقول بالانفاق قول الاكثر وهو الصحيح عند اهل النظر وانه بحسب الارث ولا يعتبر بين الملا التعصيب ما

ولا اعتبار بالقريب، المعدم لو وارثا وجوده کالعدم

فيلزم الذي يليه با انفاقه لو منعوه

ويجبر الانسان بالانفاق على

كذا عبيد ولده الاطفال

وكل زوجة لهم متفق وتنفق المرأة عبدها وما

حجبا

عبيده بالاتفاق

انفاقه

بحال

تلزمه أيضا لهن النفقه

له

من الزوجات حكما لزما

والعبد بين الشركاء فلينفق کر بقدر سهمه المتفق وراهن العبد عليه النفقه ما دام مرهونا الى أن يطلقه ومعتق عبدا صغيرا لزما انفاقه الى البلوغ فاعلما وهكذا بعد البلوغ تلزم لك من اعتق وهو معدم كذاك كل من له حكم الولا ينفقه في حال فقر مثلا لانما الولاء مثل النسب فحكم مولاه كحكم الاقرب ومالك سلاحه أو مسكنا لا يدرك الانفاق قد قيل هنا على الولى بل يبيع مسکنه ويکتري بيتا له ليسكنه الا اذا ما كان أما أو أبا ادركها على ابنه ولو أبى ولا يكلف بيعه لبيته أو السلاح لشراء قوته لو كان بيتا واسعا رفيعا فلا يكلفان ان

فالابوان لهما

مزي

عن سائر المراتب القريبه

والجد والجدة في ذا الحكم کالابوين

عند اهل الفهم

373