الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤وكل من يدرك للانفاق فيدرك الكسوة باتفاق ومن له آلة لهو له آلة لهو أو كتب انفاقه على الولى لا يجب وانما يبيعها ويأكل ثمنها فانه محـ وواجب عليه انفاق الولى ان كان محتاجا لفضل مأكل
محلل
ومن له مصاحف الكتاب ينفقه الولى بالايجاب ولا يكلف بيعها وقيلا يبيعها ويشترى المأكولا وكل من يملك بعض مال لا يدرك الانفاق من موالى ما لديه وليه ببيع
وانما يدركها عليـ
أب له سرية يحتـ
الامكان
ـاج لها وقد كانت له أزواج ينفقه الابن وما عليه أن يبيعها ليأكلن ليأكلن من الثمن وهكذا انفاقها على الولد مع جملة الزوجات ان كانت عدد وراهن جميع ما قد يملك انفاقه على الولى يدرك وقيل لا يدركه ان كان في مرهونه فضل عن الدين الوفى وللاناث لازم الاسكان كالنفقات حسب ولازم من اللباس ما ستر وما يرد لاذى حر وقر ويلزم المركوب للشيخ الهرم ولصغير أو مريض ذي سقم ان لم يك استغنى عن الرواحل لا سيما للبدوي الراحل وحيثما يحكم بالانفاق له لا يعط غيره ليأكله بل رد كل ما اكتفى عنه ولا يحل ان يمسك ما قد فضلا والخلف هل جاز له التصرف فيها بتجر كيف شاء يصرف وهل يحل اخذ ربحها وما أشبهه فيه اختلاف العلما وهكذا ان مات هل للوارث يقسمها كجملة الموارث والراجح المنع لدينا فادره اذ استحقها لاجل فقره وان يكن أتلفها مضيعا فالخلف هل يدرك عما ضيعا ويدرك التعويض في الاتلاف بدون تضييع بلا خلاف
منه
374