الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤أو ما له حد حد بل الزوال فهذه جميعها اقوال وقيل بالتفصيل فالخمس عشر لما الشمس أو الريح استتر عن وكان في وقت الشتاء داخلا فذاك بالقريب ليس زائلا وفى الشتاء سبعة أيضا لما تصيبه الرياح والشمس اعلما وسبعة صيفا لكل والج مثل ثلاثة به للخارج والاربعون حد جلال الابل وشارب الخمر فذا هو الاجل عشرون يوما اجل للبقرة والشاة لا تزاد فوق العشرة وستة الايام للنعامة واجل الطاوى قل بخمسة ثم ثلاثا للدجاج تجعل وللحمام نصفه تؤجل ومدن السقط ومعطن الابل بسنة لا دونها قيل الاجل كذا الحصير والجلود تدبغ في الشرك عام وكذا ما يصبغ وقيل في الجلود أيضا مطلقا وذلك
أشبهه
استحسان
من
قد حققا
اعنى به التحديد بالعام وما للعلما مستحسن فاوجبوه مع قطع النظر عن ارتفاع النجس المؤثر وانما الاصل لدى الطهارة زوال عين النجس القذارة والحد للمزيل من دباغ ما اعتيد للدبغ مع الدباغ لو كان كالتمر ومثل التين والملح والرمان والزيتون وكل مانع فساد الجلد فهو له دبغ كذاك عندى والزق والقربة يرشحان لخارج بالرشح يطهران وكل مبسوط كجلد الجمل او جلد ثور فبرشح البلل من خارج اما جلود الميتة تجعل في الدباغ كم من مدة تحتاج في المكث الى أن تظهرا بحسب العادة هذا اعتبرا وما به يدبغ من تمر وما اشبهه فيه اختلاف العلما هل طاهرا أو نجس وانما يطهر ذاك الجلد بالغسل بما يغسل بعد دبغه قولان لكنما الاصح هذا الثاني وصح دبغ ميتة أخرى على ذاك بما من دبغ هذه فضلا في اول القولين لا في قول من يقول بالتنجيس فهو ينجس
92