سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

ومن يظن رجلا وليا انفقه فبان اجنبيـ أو انه كان له ولى أقرب أو مال له غنى

يلزمه يرد ما اعطاه لان هذا

باب نفقة الزوجة على زوجها

غلط

راه

وبعض هذا الباب في النكاح مضى الكلام فيه عن ايضاح وبقيت اشياء عنها اعرضا هنالك الاصل وما تعرضا اراد ان يذكر في ذا الموضع احكامها بجهة التوسع وكان تأخير الجميع ألقا ووضعه في ذا الكتاب أوفقا لانه للنفقات قد حوى والجمع والتفريق ما كانا سوا

الاماء

من

ومن

الحرات

عنه لا تستغنى

وتلزم الحقوق للزوجات نفقة وكسوة وسكنى وكل حق يسكنها من وجده حيث سكن بدون تضييق واضرار البدن وتستحق البكر بعد جلبيا أو طلب لجلبها من ابها اذا أبى الزوج كذا ان طلبا وقد ابى وليها ان ان تجلبا حتى يؤدى مهرها المعجلا أو شرطها المقرر المفصلا انفاقها وواجب لديه وان يكن ادى اليها العاجلا وطلب الجلب اليه عاجلا

فانه

حينئذ عليـ

من حق اذ نشزت عن حقه بالعق

فامتنعت فما لها

وان يكن المنع لها

من

الاب

أو غيره من

معتد

مغتصب

وزوجها كان لها قد طلبا يلزمها تجيبه لو هربا لان حق الزوج كان أعظما من والد لذاك كان ألزما ولزمت حقوقها الحليلا لم تجد لزوجها وصولا وان يكن زوجها غير الاب فتلزم الحقوق لو لم تجلب

ان

بالعقد كانت ثيبا أو بكرا الا اذا

ما

قد

عصته

جهرا