الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٦ولم يك- العصيان من مجنونه لزوجها أو طفلة مصونه بمسقط عن الحليل الحقا بل واجب عليه ما أستحقا ولا يعد ذاك عصيانا وقع لانما التكليف عنهما ارتفع والمنع من أبيهما لا يسقط حقهما لكن أقول أقول يسقط
وهكذا يسقط
منع
السيد أمته
عن زوجها المؤيد وابطلت حقوقها ان هربت عن زوجها أو نشزت واستصعبت ومطلق العصيان للحليل يرجع في الحقوق بالتبطيل
وقتلها بدون حق رجلا ان
قتلت به الصداق بطلا لانها قد فوتته نفسها اذ ذهبت عنه ذهاب أمسها وان عفى عنها ولما تقتل كانت لها حقوقها لم تبطل وطعنها في الدين ليس مبطلا أو فعلها ما لم يكن محللا ما لم يکن شرکا به ترتد ويوجب التحريم حين يبدو وأبطلت صداقها ان سحرت وسائر الحقوق ما ان هدرت
وذات رجعي
لها
وهكذا مظاهر ومولي
قد
اجماعا
حقوقها ما
خلا الجماعا
ما لم تبن منه
بمر الاربعه
منها لها كل الحقوق تولى بدون تكفير ومس مسرعه
وقيل لا شيء لها
من
والبائن السكون والانفاق قيل لها لا كسوة تساق
ومخرج سرية من
ذاكا
ما لم يكن حمل بها هناكا ملکه بالعتق أو بغيره من فکه
ليس لها عليه حق بعد
ما اخرجها الا لحمل لزما وقدر النفقة المعروفه بقدر الوسع لها مصروفه قد ذكر الإله في كتابه مقدارها فقال في خطابه
لينفقن ذو سعة
من
سعته
حسب
غناءه وحسب
عادته
ومن عليه رزقه قد قدرا فلينفقن بحسب ما قد قدرا ينظر في ذلك حال الرجل من سعة المال وطيب المأكل
376