الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧قطع
وقيل بل ينظر حال المرأة من شرف وحسب وعادة يلزمونه لها ما احتملا بدنها لبسا وأكلا وجلا ويجبرونه فان لم يستطع طلقها وحبلها عنه وأول القولين قول الاكثر وهو الصحيح عند أهل النظر وما عليه حالة الصحابه يشهد بالصحة والاصابه وأدركت على الغنى للغدا وللعشا من الادام ما بدا بحسب العادة في البلاد في نوعه المألوف والمعتاد وادركت من الادام لحما في كل اسبوع عليه يوما من زياده الا اذا ما خالفته العاده
ذاك ومالها عن
وينبغي
ذلك
يوم
الجمعه
اذ كان عيد الامة المشفعه
عنه
غانيه
و ادرکت دهنا به تظفر لرأسها ان كان فيه شعر ودهن ما يحتاج للدهان من وجهها وظاهر الابدان ومالها ورس ولا عطر وجب الا اذا اراد ذاك واستحب والماء للصلاة والشراب وللطعام ظاهر الايجاب وهكذا لغسل ما احتاج الى غسل عليه ماؤها لتغسلا وادركت أيضا عليه الآنيه لكل ما لم تك وليعطها ما اعتاد اكل الناس کل بوقته من الاجناس البر والشعير في زمانه وغيره يكون في أوانا وهكذا في التمر أيضا والرطب كل عليه في أوانه وجب وادركت فواكه الاشجار بحسب العادة والمقدار وهكذا لباس صيف وشتا بحسب العادة كل قد أتى وما عليه مرود ومكحله والمشط والحناء ان يحصله الا اذا اضطرت وقيل يلزم بلا اضطرار وبذاك يحكم وهكذا خلافهم في الادويه ان مرضت قيل عليه التأديه
واشهر القولين ما عليه دواءها بل ذلكـ
اليه
377