سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

يسمع

والقول قول الزوج ان قال أنا أعطيك مصنوعا طعاما في الانا وقالت الزوجة لا بل اصنع أنا لنفسي قولها لا الا اذا حافت ضرارا في العمل أو لا يجيد طبخه حين فعل فانها حينئذ لم تجبر لانه يلزم رفع الضرر والقول قولها اذا قال اصنعى انت وقالت انت انضج وادفع وجائز ان تعطى القليلا لسائل من الطعام قيلا مما به به تسامح الناس جرى ما لم يكن حليلها قد حجرا وجاز ان تنجى المضطر من نفقتها لو لم يك الزوج اذن وان تكن قد طلقت أو ماتت وبقيت نفقتها ما فاتت ردت الى حليلها أو وارثه ان مات تقسمن في موارثه ومالها ان تطلب الحليلا بضامن يجعله كفيلا يحضرها ان غاب عنها النفقه وسائر المؤنة المتفقه ان كان في بلادها قد حضرا وادركت اذا اراد السفرا وهكذا ان خافت الهروبا من زوجها يحضره وجوبا ويجبر الحميل بالانفاق ان كان ذا ما على الاطلاق لو لم يكن للزوج مال وجدا لانه كان كفيلا بالادا ومن تكن ببائن مطلقه ثم ادعت حملا لاجل النفقه ردت الى امينتين للنظر أو اربع فان يكن حمل ظهر انفقها اولا فليس يلزمه اذ ادعت عليه مالا يعلمه ويجبر الزوج على الانفاق و يفتدى ان شاء بالطلاق ضربا بلا حد الى أن ينفقا فان أبى أو لم يجد يطلقا واثنان كل منهما قد ادعى بأن هندا زوجه وارتفعا لحاكم ولا بيان وجدا ولم تصدق أو تكذب احدا نفقة واحدة عليهما كل عليه نصفها قد لزما حتى يصح الحكم بالبيان بها لهذا دون ذاك الثاني

378