الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩وما لمن لم يحكم الحاكم له
لانه انفقها اذ
وذاك كالاقرار منه
الانفاقا
رد لما سلمه واوصله انفقا ويدعى زواجها تحققا يحسب بأن حقها عليه يجب وما على من انكرته نفقه في حالة الدعوى لها محققه وان تكن قد كذبت دعواهما معا فلا شيء لها عليهما وهكذا ان صدقتها معا لان هذا باطل لم يسمعا وهكذا ان ادعت طلاقا بالبت لا تستوجب ومن يغب عمن عليه ينفقه ينفقه حاكمنا ويرزقه من ماله على يد الوكيل ولو ببيع الاصل كالنخيل وزوجة الغائب مهما اعدما انفقها وليها او يقدما وما على زوجته الغنيه تنفقه ان لم تكن وليه وما على الزوجة ان لم ترضى تسكن مع اولاد زوج فرضا لو أنهم أولادها كانوا فلا يلزمها ذلك ان لم تقبلا ويلزم الوالد انفاق الولد مع أمه ان طلقت ولا يجد اخراجه عنها بحال الصغر ع سنين أجل للذكر سبع وقيل خمس وأناس قالوا الى البلوغ تحضن الاطفال وقيل ما لم يستطع لباسا ثيابه ويغسل الانجاسا والانثى حتى تبلغن الاجلا وقيل ما لم تتزوج رجلا وهكذا أيضا على الولى من بعد موت الوالد الابي الا اذا تزوجت ببعل أو خرجت عن داره والاهل وانتقلت وفارقت أوطانه فهاهنا أبطلت الحضانه وكسوة الزوجة حق يلزم لها بها في كل عام يحكم فتستحق مع تمام العام ابدالها في الحكم بالتمام وقيل بل الى تمام ستة من اشهر يحكم لالسنة لان كسوة الشتاء تجب على خلاف الحر وهو أصوب
379