الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨١وماله في الضيق حد والسعه لكنه ان كان وسع وسعه
حتى
يكون مغنيا وكافيا
فانه
قد ندب التوسي
ولا يكون موحشا أو مؤذيا بجار ذى صناعة توذيها ولو بجمع الناس من يليها كمنزل الصواغ والصفار أو منزل الحداد والنجار فانه عليه دفع كل مضرة عنها برأى العدل وينبغي لكل قادر على توسيع مسکن به قد نزلا بقدر ما يكفى ويستطيع سعة المسكن قالوا تتسع أخلاقه وعقله وقد سمع ينمو بذاك عقله الكسبي كذا الغريزي وذا مروى وتحسن الاخلاق في المعاشره لكل من خالطه وعاشره وهكذا قد قيل يورث الغنى وضدها لمن يضيق مسكنا يقلل العقول والاخلاقا يسيئها ويورث الاملاقا وان أتاها زوجها بكل ما تحتاجه كان القرار الزما ليس لها الخروج دون اذنه وعن محل سكنه
من
عن
بيته
الا اذا ألجأها نوع ضرر وزوجها في الوقت ما كان حضر
وأدبت ان خالفته جهرا في
من
حقه نهيا لها وأمرا و جائز زيارة الاقارب جمعة الجمعة مثل الاب والام والاخوة والخوات في منزل الزوج اذا ما تأتى ولو بدون اذنه فان أبى كان له المنع ولو كان أبا لكنه لا ينبغي أن يمنعا الا اذا ما خاف ضرا وقعا وليس مما يلزمن البعلا يتركها لكي تزور الاهلا الا اذا أباح ذاك عن رضا ولا يكون لازما عند القضا وأن يسافر ما عليه من قضا ما فات من حقوقها حين مضى
تجر
ومالها تمنعه عن السفر لطاعة كمثل علم أو ان كان قد أحضرها المؤنة وما لها عليه يلزمونه
381