سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

ولا يقيم فيه فوق أربعه

من

ومع

أشهر حتى يوافى

مربعه فقد نهى الفاروق عن ذا لسبب قد كان في زمانه بين العرب ويلزم المريض ان ينتقلا الى نسائه ولو قد حملا على السرير ان يكن ما استطاعا مشيا ولو لم يستطع جماعا فهكذا المختار كان يفعل ذاك ما عليه يعدل فاستأذن الازواج بعد أن ثقل ان يبقى مع عائشة فما نقل وما عليه العدل فيما قد مضى من بعد برء مرض قد عرضا وهكذا في مرض الزوجات وحيضها لا عدل فيه يأتى والعدل في الليالي والايام فيه اختلاف الفقها الاعلام أوجبه بعض وبعض قد عفا وقال في جماعه العدل كفى فلا يجامع هذه أكثر. من تلك ولكن بالسواء يقسمن بدور بين أربع في أربع الليالي ما له من وسع وليلة من أربع تبقى لمن كان له ثلاث زوجات اذن له ثنتان ليلتان وليلتين تقس

ومن

من

م

الثنتان

وليلة من أربع لواحده وكعب استخرج هذى القاعده بحضرة الفاروق والصحابه فاستحسنوا وقرروا صوابه هناك بالقضاء قد أمر له على البصرة في الحال عمر

و من

382