سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كتاب الصلاة ووظائفها

سبعا وعشرين ربيع

صلاتنا في عربى الوضع هي الدعاء بعميم النفع وقربة شرعا حوت اقوالا مخصوصة وهكذا افعالا تفتح بالتكبير ثم تختتم بعد بتسليم خذ الحد الاتم وهي لديننا من الاركان وهي عماد الدين كالبنيان قد فرضت في ليلة الاسراء والمصطفى بمكة الغراء الثاني قد فرضت لصاحب المثاني وذاك في ما قيل قبل الهجرة بسنة لا غيرها من واختلفوا في صفة الفرضية فرضية الصلاة والكيفية هل ركعتين فأقرت في السفر كذاك ثم بعد زيدت في الحضر او اربعا فخففت والاول هو الصحيح وعليه عولوا وفرضها على جميع من عقل وبلغ التكليف اجماعا نقل فالخمسة الفروض فيها مجتمع والوتر فيه الاختلاف قد وقع

مدة

فقيل واجب ويلزمنا تارکه عمدا يكفرنا وانه من واجبات السنن كالرجم والختان للمختتن ومثل الاستنجا وقيل واجب لكنه بالترك لا يعاقب وقيل ليس واجبا وهو الاصح لما عليه من دليل اتضح ففي حديث حجة الوداع الخمسكم صلوا بلا نزاع وقوله اليوم اكملت لكم في هذه الحجة ايضا دينكم لو كان واجبا لكان داخلا فيها وقال سنكم ستكم خير وليس بعد هذه الآية من وجوب شيء انها من السنن صلاتنا لربنا عباده كغيرها من واجب العباده للعلم بالوجوب عندنا تصح كغيرها ودونه فلا تصح كذلك الثواب قد ترتبا بالعلم ان فرضها قد وجبا

الملا

93