سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

ان تاب منها فهو في ولايته وهكذا يبقى على امامته الا كبيرا فيه حد كالزنى فلا يكن قط اماما هاهنا

كذاك في شهادة الزور فلا يبقى اماما وكذا ان قتلا لغيره يقوم بالامامه

ليهم

الاقام

وانما عـ فينفذ الحد الذي قد وجبا عليه ثم صابرا محتسبا وقيل بل يبقى اماما بعد

تاب على الاطلاق مما اجترما

الملا

تقدما

وان يكن احدث ثم حاربا وكان امر المسلمين غالبا فليقتلوه بالذي قد فعلا ثم يقيموا عادلا بين وان يكن عن قتله قد ضعفوا ولوا إماما غيره وانصرفوا يقاتلون معه كمثل ما قد فعل الاصحاب وان يك استعمل أهل الظلم والفسق في الدين واهل الغشم فيستتاب هاهنا ان عزلا عما له وتاب مما فعلا فهو امام لهم وان ابى فليعزلوه لو بحرب حربا

باب دفع الباغي عن النفس والمال

من

وكل من بغى عليك واعتدى بالقتل أو بأى ضر قد بدا أو رام أخذ المال منك قهرا فواجب تدفع عنك جهرا وواجب عليك أيضا تعرف وجوبه فيما

به

مكلف

لان بالتوحيد مال المسلم ودمه من جملة المحرم

فاحكم يبغى كل من

عن

آذاه

ذاكا

أذاه وضره يحرم مع فمن أتاك قاصدا أذاكا عليك ان تدفعه وان تركت الدفع حتى فعلا فقد هلكت انه ما حللا وان يقل ان شئت ان لا اقتلك فاعطنى السلاح ان اعطى هلك لو لم يكن قتله وقيل لا يهلك الا ان يكن قد قتلا وقيل لا يهلك ان ظن بأن يفي له بأمنه وقد أمن

387