الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨وان يكن له سلاح غير ما أعطاه لا يهلك عند العلما وقد أتى في الاثر المنقول عن علما المعقول والمنقول قد جمعوا من الخصال مالا يكون قط فعلها حلالا ولم تجز بفعلها تقيه لو أوردت موارد المنيه يجب موت من عليها يجبر من دونها وهي التي سأذكر ذاك قتل الانفس المحرومه ثم الزنى والله كلا حرمه واكل مال الناس باطلا وان يشرب خمرا فالهي أعذن خامسها ان يعطين سلاحه عدوه يغدو به جراحه وهكذا ثيابه لا ينزع ويبقى عاريا ولو قد يصرع وقذفه للمحصنات ثم ان يدل في الاموال أو ضر بدن أتى المرأة في الحيض وفى نفاسها والوطء من ووطء من بالحج كان احرما أو عمرة فقد غدا محرما فهذه ونحوها لا تسع تقية بفعلها بل تمنع وبعضهم اجاز للمحرم ان يفسده وللقضا يلتزمن وهكذا من افسد اعتكافه تقية لاجل ما قد
يقصد ان يقضيه
أما التي من
مع
يجوز له
الخصال جازا
معتكف
خافه
وليقضه من بعد ما قد ابطله يفعلها خوفا ولا يجازي
فأكله نهار شهر الصوم تقية ليس به من لوم وأكل خنزير وميتة ودم والشرك باللسان والقلب سلم ونطلقه براءة من مسلم وبالولايات لكل مجـ انه خلاف ذاك يضمر في قلبه والحق ليس ينكر ونحو هذه وفى البعض ورد نص فذاك ثابت ولا وبعضها لعلهم قاسوه أو علموا أصلا فأسسوه ونحن لا نعلمه فاشكلا ونعرف الفضل لارباب العلى فنحسن الظن بأهل المعرفة في كل ما عقولنا لم تعرفه
يرد
388