الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩من ضرر
وواجب على جميع من قدر تنجية المأخوذ ظلما ومن يكن يجبره الظالم ان يحلف أو يقتله ويعدمن فانه يحلف فيما اجبره وليسه يحنث اذ قد قهره
وان يقل تحلف لى والا أقتل زيدا فاليمين حلا حلفا والفرق ظاهر وما به
لكنه يحنث فيمـ
ويحرم الفرار من عدو عند الترائى ومع
راهم وهم
كنصفه
خفا
الدنو
عدد
وذاك ان يروا عدوهم وقد أو مثله أو فوقه في العدد لا دونه وهكذا في العدد وان يكونوا دون نصفهم فلا يلزمهم قتالهم بل فضلا وقيل ما لم ينشب ينشب القتال بينهم فرارهم حلال ومن يكن قبل التراثي فرا فلا يكون عاصيا ان مرا وقيل في السلاح والعدات لا يشرط التنصيف حيث يأتى بل ذلكم في عدد الرجال لا غيره من لازم القتال فواجب قتالهم ويلزم لو كانت الآلات أقوى فيهم وذلك التنصيف نصا وردا في المشركين ان يزيدوا عددا بالنصف عنا لكن الحكم استمر كذاك في البغاة أيضا واستقر ولم يكن قد فر من تحيزا لفئة ورائه بل جوزا من عن العدو انحرفا مكيدة وقصده ان يعطفا تعمد الفرار حيثما قد كان ذا في حقه محرما
كذاك
ومن
فوقعت من
أجله هزيمه
فضامن لتالف بالقيمه
يضمن ما يتلف من أموال ومن دم يسفك في القتال
وان تكن قوتهم قد ذهبت وقد تخاذلوا وكل ما ثبت اذ كان ذا فما على من فر هاهنا حرج طاقة الكل خرج
وسقط الدفاع عمن
عن
أسرا عن نفسه لانه قد قهرا
لو لم يكن سلاحه قد نزعا
منه
وجاز لهموا ان يتبعا
389