الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦وكل اصبع فعشر من ابل من يده أو رجله لها جعل ا لا لايهام يدان قطعا
من
أصله
فهو يزاد فاسمعا
بثلث من دية اليد أحكم له وذاك ثلث نصف فافهم
وهو
اذا حققت
ستة عشر
وثلثان من بعير
عتبر
كذاك قالوا وظواهر السنن ترده وبالتساوى تحكمن وكل سن فلها من الابل خمس وذاك نصف اصبع جعل لكل ما في اصبع من مفصل ثلاثة وثلث من ابل وان يكن قد ذهب الكلام اللسان دية تمام والصلب فيه دية ان كسرا حتى ولو منحدبا قد جبرا ودية في الخلط أو في العقل لو ان ذاك واقعا في رجل ومن له جارحة مما يقع للناس ثنتان كعين فقلع فقيل تعطى دية العينين لانها تنوب عن ثنتين وقيل عن عين وبعض فصلا ان ذهبت أولاهما سبهللا فدية العينين أو جان جنى عليه في الاولى فعن عين هنا واجمعوا ان لا قصاص في البصر في نقصه اذ لم يكن قد انحصر ولليد العسماء والشلاء ان قطعت أو رجله العرجاء وهكذا لعينه العوراء وهكذا في
سنه
السوداء
فى الكل من ذلكم ثلث الديه من سالم اذا أصيب تأديه وهكذا في ذكر الخصى وفى لسان أعجم غبى
وكلما قد حدث الجذام
وب
ة تمام
ففيه
رص وبهق الانسان ان
حدثا
بسبب
من جاني
له بقدر ما
يعم
الجسدا من دية الانسان حيثما بدا
وهكذا القرح ان استمرا يقدر عرضه اذا لم يبرا وفى عطاس وفواق ما انقطع لسنة أو ضحك منه وقع كذا في السعال والتثاؤب بنظر العدول قدر الواجب
396