سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

سبعون

بعض ذكر

وقال قوم دية في ذاكا كاملة تلزمه هناكا كذاك ارش الضرب قد يلزمه مع دية وقيل لا يلزمه والجرح في اللسان قيل والذكر هكذا كجرح وجه وقيل بل كجسد وفى الفم كذلك الخلاف أيضا فافهم والاذنان هل هما من رأسه أو وجهه قولان في قياسه والاول الاصح فيه وردا عن النبي خبر قد أسندا ودية الانسان حرا ذكرا فمائة من ابل لا أكثرا والنصف من ذلك أي للانثى ونصف هاذين ديات الخنثى والانبياء كل من قد قتلا منهم فعن سبعين منا رجلا ألفا من دنانير ذهب لواحد منهم على الجانى وجب وأصل ذاك أن يحيى قتلا ودمه لم يسكنن بل غلا ولم يزل كذاك حتى قتلا سبعين منهم ملك ممن خلا والمشرك الذمي ثلث المسلم وقيل فيه غير هذا فاعلم ودية العبيد قدر القيمة وهكذا أيضا ديات الامة ولا يجاوزون فيها حـ ذكر انهم ولا النساء قدرا والسقط للاماء فيه النظر من العدول لازم ما قدروا وواجب ان أسقطته حيا فمات فيه الثمن المهيا وهكذا زيادة على الثمن ما انقص الام عليه يغرمن وقيل عشر قيمة الام لزم في سقطها الرقيق عند من حكم والسقط ان حرا ففيه الغره أسقطه بالمره وحمل حر مشرك عشر الديه من واختلفوا في الغرة المذكوره على أقاويل لهم مشهوره

تلزم من

ملة فيها بقدر التسميه

الى ولى

ده

مسلم

أكثرهم يقول عبد أو أمه ومن أضاع سرة الطفل الى أن تلفت فربع دينار على

متلفها ومتلف المشيمه فنصف دينار لها بالقيمه

397