الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨فهذه للفقراء تعطى وتلك للوالد حكما قسطا فارشه لوالد الجنين
وكل من أفسد في جنين ما لم يكن يولد حيا ويرى بعض على وراثه مشطرا ودية القط على من صرعه دراهم قد قيل فيه أربعه ثمانيه دراهما والكل للقط والكل من خطافة وهدهد وضفدع عن درهم لم تزد وقاتل النملة عمدا درهم وقيل ما في الكل شيء يلزم
وقيل بل عشرون مع
جروح
باب مقادير الديات وأحكامها
عمد
ديه
قد ذكر
وسن في مقدارها ولو حطا بمائة من ابل مقسطا لان في القديم أموال العرب أغلبها من ابل فهو السبب لكنها قد قد ثلثت في العمد على اعتبار سنها والعد فانها في العمد مستحقه بنت لبون وكذاك حقه من كل واحد ثلاثون عدد وجذعا عشرا على ذاك فزد وجائز ما فوق جذعة على زيادة السن الى ما بزلا وأن تكون كلها حوامل فذلكم في العمد شرط حاصل وهكذا تعتبر بقيمة الاسنان مما وشبه عمد فعلى أربعة قد قسمت أسنانها في الدية حقائق وجذع تؤدى بنت مخاض ولبون عدا من كل نوع خمسة من بعد عشرين فهى مائة في العد وهكذا جروحه وفي الخطا عشرون من نوع لها مقسطا فهى هنا في خمسة أقساما لكي توافى مائة تماما عشرون حقة ومثلها جذع بنت مخاض مثلها لها تبع ومثلها ابن لبون وكذا بنت لبون عددا فيحتذى تخميسها عن سيد الخلق نقل تحملها عاقلة لمن قتل
398