الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٩وانما تحمل فوق العاقله حيث خطاه بالشهود العادله
عن عواقل قد
أما اذا أقر وادعى الخطا فذاك وكل ما يثبت بالقسامه تُلزم العاقلة
وبعضهم
ما زاده عن
عنه
سقطا
اقتسامه
والعمد فيه القتل حكما وجبا الا اذا الولى قد أبى فان أباه والديات سلمت فهى على الوراث طرا قسمت وقال قوم ما عدا الزوجين لكن أصح أول القولين والاولياء لهم الخيار في العفو والقصاص فليختاروا كذاك في العفو على الاطلاق أو نزولهم الى الديات ان عفوا وهكذا التخير مخصوص لنا ولم يكن كذاك فيمن قبلنا قد وجب القصاص في التوراة وحرم العفو مع الديات والعفو في الانجيل حكما لزما والقتل والديات كل حرما فهذا تيسير لهذى الامة فالحمد لله على ذى النعمة وقيمة البعير بالدراهم عشرون بعد مائة في اللازم مائة والاول الاشهر عند الامة و بعضهم بدون ما قد ذكرا وبالغلا والرخص بعض قدرا ودية الخطا ثلاثا نجمت في كل عام ثلثها قد لزمت واختلفوا في العمد هل مثل الخطا و شبهه يلزم أن تقسطا فقيل لا وقيل كل ما لزم بدون صلح في ثلاثة قسم وأن يكونوا اصطلحوا فهو كما يصطلحون حكمه مسلما ودية الخطا على العواقل وجمعها فقط فرض القائل وقيل بل يلزمه كواحد والجمع لا يلزمه من أحد وانما على ولى من قتل يجمع من عواقل الذي قتل ويعقلون من ديات الحر ثلثها لا دونه دونه في القدر وقيل ما زاد على ثلث الديه من الجنايات عليهم تأديه وقدر ثلثها ففيه مختلف ودونه في مال جان فاعترف
399