سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠

وقال قوم قدر ارش الموضحه فى مقدم الرأس اذا ما أوضحه وما عليهم عقل اقرار ولا صلح ولا من كان عمدا قتلا وما على العبيد في العواقل شيء ولا عقل لهم من قاتل وتعقل الانفس لا الاموال

لمالكيه

و عمده في ماله

مال

فهم كسائر الدواب حكما تلزم من أتلف منها غرما وغرة الحر كذاك تعقل كذلك التثليث فيها يجعل وقيل لا تؤجلن الغره بل يلزمن أداؤها بمره وان جنى المولى خطاء فعلى عاقلة المعتق أي رب الولا مع يسره أولا فدين لزوال عسره وما جنى الطفل أو المجنون فهو على عواقل يكون كان قليلا أو كثيرا سقطا لان عمدهم مثل الخطا وقيل في أموالهم مالم يصل موضحة وهاهنا عنهم عقل وقيل لا جناية في العاقله مالم تكن ثلث الديات واصله والعقل بين لاقط وملتقط ملتزم وعند بعضهم سقط وما على المجنون بل والطفل ولا النساء من لزوم العقل كذلك المشرك لا يعقل مع موحدين حيثما القتل وقع

وكل جان

ماله

من

عنهم

عاقله

في ماله

جميع تلك النازله وحيث كانت الديات تلزم عواقلا وكلهم ملتزم كان على الواحد منهم في الديه أربعة وقيل بل ثمانيه دراهما وقيل در همان يلزم كل واحد للجاني وقيل بل تقسم بينهم على

رءوسهم جميع من قد عقلا

باب في القسامة

وذاك أن يوجد

حر

قتلا

علامة القتل

به بين

ملا

وما ادعى وليه على أحد بأنه قاتله ولو جحد

400