سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠١

وليس بينه وبين غيره عداوة توقعه في ضيره ولم يكن وقت زحام قتلا ولا بمسجد ولا سوق الملا فيكمال هذه قد لزمت قسامة ايمانها قد قسمت على محلة هناك أو بلد كان القتيل بينهم فيها وجد يحلف خمسين يمينا منهم خمسون لم نقتل ولسنا نعلم يقول كل واحد لم أقتله ولا علمت قاتلا والله

وحيثما يختل شرط فعلي

متهم

له

يحلف ما ان قتلا

يختارهم قبل الامام فاعلم وقيل يختار الولى للدم الديه عليهم جميعهم بالتسويه

معه

وبعد ذاك لزمتهم كل عليه أن يؤدى أربعه ويتبع العشير بالباقي ولا قسامة على الصبي ولا على المجنون والغبى ولا على المقعد والاعمى ولا على الامام أو على قاضي الملا ولا على النساء والبعض يرى لزومها جميع من قد ذكرا وان يك الموضع ليس فيه سواهم فكلهم يديه وحيثما لم يبلغ السكان ين فلتكرر الايمان وتقسم الديات بين الحاصل ويتبعوا عشائرا بالفاضل حتى ولو قد كان واحد سكن يحلف خمسين ويوديه اذن (1) وتدفع اليمين للقاص وما عن الديات من مناص ومشرك وامرأة ان وجدا كل هناك وحده منفردا يحلف كل منهما ما قتلا خمسين ثم يتبعوا من ماله أدى الديات الحاصله

من

عاقله

من

عقلا

و كل من ليس له وان يكن في بيت قوم قد وجد كان عليهم دون سكان البلد وان يكن في بيته قد وجدا فماله قسامة ولا أدا

(1) قوله يوديه: أصله يديه من ودى يدى اذا اعطى الدية وزيدت الواو فيه بضرورة الوزن انتهى مصنفه

401