الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢الا اذا قاتل
وليس في الكتمان
من
كان عليه دون غيره هنا
قسامه بل في الظهور ذاك بالامامه
وقال قوم كل حكم قدرا عليه في الكتمان جاز ان جرى كذاك في أكثره فاستمع
ووجبت في بدن مجتمـ
معه
يس في الجوارح المقطعه قسامة ان لم يك الرأس ويلزم القربى من قريتين ان وجدوه بينما هاتين ولازم كلتيهما ان استوى قياسه بينهما على سوا وحيثما قد وجدوه حملا بدابة وما دروا من قتلا كان على من قاد أو ساق وان خلت فحيث وجدوها فاستبن
باب في القتل وأحكامه
وآمر لعبده أن يقتلا على التعدى فذهب العبد لما قد أمره وذاك
منه حرا رجلا
قد اعتقه
وحرره
سببه
فقيل ليس يقتل السيد به بل دية ولو غدا من وان أرادوا قتل من قد قتله كان لهم ولو عتيقا فعله وقيل للولى قتل العبد والسيد الأمر بالتعدى وقيل كل آمر له على مأموره السلطان والقهر علا قتل المأمور فالقتل لزم آمره وبالقصاص ملتزم كذا على المأمور وهو القاتل ان كان بالغاً وهو عاقل يخير الولى قتلا وان يكن فتكا فكل قتلا وقيل ان القتل عمن أكرها يدرأ لكن يقتلون المكرها وآمر بالقتل طفل غيره فالطفل قيل سالم من ضيره
ان
ريلزم
من
شا
الأمر بالقتل القود وقال بعض دية ولا يقد ولزم الكفر بقتل العمد مع قود ان كان بالتعدى و شبه عمد هل يقاد فيه قيل نعم وقيل بل يديه
402