سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

من

ماله وما على العواقل شيء هنا بل كله في القاتل

ويلزم الاثم مع التكفير لعدم القتل على الاخير ودية القتل خطا فالعاقله تحملها لا تلزمن قاتله وهو عليه العتق أو صيام شهرين لا يجزى هنا الاطعام وليس في فعل الصبى من عمد كذلك المجنون لو بقصد ولا قصاص منهما ان ان قتلا قد بل دية تلزم من

من

عقلا

وقاتل الصبى عمدا يقتل وهكذا قاتل من لا يعقل وجاز بين الكل حكم القود من كل حر عاقل موحد ولو نساء فيقاد الذكر بالانثى مثل عكسه قد ذكروا ولا انثى بالانثى كذاك أيضا وبين المشركين طرا يمضى فيقتل الجاحد بالكتابي وعكسه وهكذا بالصابي وهو على القول بأن الشركا جميعه كملة لا شكا وقد مضى فيما مضى ترجيحه فى الارث حسبما اقتضى توضيحه وقيل انما يكون القود بين النصارى والالى تهودوا فهم أولوا الكتاب أما به أحد جحد فلا يقاد منهم به ولا يقاد مسلم بمن كفر لو كان ذميا فدعه ثم ذر والعبد قيد ان يكن قد قتلا حرا ولو عن دية الحر علا والعبد بالعبد المساوى في الثمن يقاد من أجل التساوى فافهمن وهكذا العبد الذي قد نزلت قيمته يقاد بالذي علت وان تزد قيمة من كان قتل فسيد المقتول يعطى ما فضل كذا يقاد رجل بامرأة اذا الولى رد نصف الدية وان يكن فتكا فلا رد على وليها اذا أراد يقتـ لانما الفاتك ليس يستحق عفوا وللامام قتله يحق فلو عفا الولى لا يحل ان يعفو الامام قال الكل ق وردت بذلك السنة حيث استندت

فقتله

لله

ــلا

403