سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٤

وان تكن قد قتلت للرجل فلتعط نصف دية ولتقتل

وقيل

خير

لا رد عليها والولى وان أراد دية يعطى الديه من

ان شاقتلها فليقتل

مالها كاملة مؤديه

جماعة لواحد قد قتلوا فتکا به قيدوا معا وقتلوا وان يشا وليه أخذ الديه فدية واحدة لو عن ميه وان يشا أخذها من واحد منهم وذاك يرجعن بالزائد مستكملا كلاً مَنَابه الى أن يكملا

من صحبه

يأخذها

وقيل بل يقاد واحد فقط والقتل عن باقيهم فقد سقط يختار من يشاء منهم الولى النفس بالنفس دليل القائل والنفس عند الاولين شملت لكل فرد من نفوس قتلت وان يشا صالحهم بكل ما به تراضوا بينهم ولو نما وذلكم من قبل ان يرتفعوا الى الامام لا اذا ما رفعوا ولو عفا وليه لن يسمعه والاخذ ممن شاءه الفداء

معه

فالفتك للامام لا عفو

وقيل جاز قتله

شاء

من

لو انه تعدد المقتول وأكثر الديات والمبذول وفيه اقوال سواها توجد والاول الاكثر والمعتمد

وقاتل جماعة

ينقاد لاوليائه

يحضرهم كلهم جميع

ثم ليكن لقتلهـ

يوكلون واحدا ليقتله

اذ

دمه

كما أرادوا

منهم ومن غيرهم من

مطيعا

قتله

ثم ديات الكل الا واحده في ماله ودمه بالواحده وقيل بل ينقاد منهم لولى ولى ذلك القتيل الأول بدم ذاك الاول مرتبط والغرم حق من يلى وقيل ان الدم للاخير وأول الاقوال للكثير وكل من عن القصاص يفرط فحقه في المال ليس يسقط وقيل ما عليه الا القتل وماله من بعد لا يحل

404