الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥والطفل والمجنون مهما اشتركا مع بالغ يعقل حين فتكا
عنه
العاقله
مكلف
هلك
فالبالغ العاقل منه القود وما لهم قط على الطفل يد وانما تغرم نصيبه من الديات الحاصله لانما التكليف عنه ارتفعا كذلك المجنون حكما فاسمعا وكل من يقتص منهما ظلم ويأخذ القصاص منه من حكم وقيل لا قتل هنا على أحد حتى عن البالغ يسقط القود اذ كل قتل قيل فيه يشرك من القصاص عنه هدر يترك فلا قصاص لازم فيه على احدهم لو بالغا قد عقلا وانما عليهم فيه الديه على الجميع بينهم بالتسويه ورجل قد لدغته أفعى فجاءه شخص اليه يسعى ضربه فمات بالوجهين فالخلف قد جاء على قولين قيل عليه دية وقيل بل إن الولي شَاءَ قَتَلَه قَتَل كذاك حكم كل من فيه اشترك مع غيره حتى وقاتل لرجل له ولد ووالد فمن أحق بالقود قيل يقيد نفسه لمن يشا في دمه هما سواء وفشا وقيل ان الاب أولى ما وجد فلا يقيد نفسه الى الولد والأولياء ان تساووا فهـ على سوا والادنى أولى منهم فان تساووا فليقد للكل أو واحد وهو نوع عدل ومن يقد الى ولى ابعد وترك الاقرب في التعدد فهالك وهالك من قتله ودية في ماله مکمله والعبد ان يُقتل ابوه لاقود له لان العبد لا يلى أحد والطفل والمجنون لا يقاد له للصحو والبلوغ فافهم عله والخلف في المرأة عنهم وردا وانها هل تستحق القودا وفى شهادات اهيل الجملة هل قبلت منهم على الجناية ان شهدوا فقيل منهم تقبل هناك ان لم يبن
منهم
مبطل
405