سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦

منه

فيقتل الجاني بها وتؤخذ الديات والقصاص ينفذ وتثبت الاروش حيث قدرت بها وقال بعضهم ما اعتبرت لا قتل لا ارش بها ولا ديه حتى يكونوا عدلوا بتزكيه وان اقر رجل ان قتلا زيدا وجيء ببيان عدلا قيدا به معا فذا لما أقر قاتله لعل كلا كان منهم

بانه قتله غير المقر وذاك من اجل الشهود العادله

لان الاشتراك في القتل يصح فمالنا الغاء حكم متضح وقيل من أقر لا سواه يقتل اذ أقراره قواه

لان اقرار الفتى يكون اقوى وذاك صدقه مظنون وقيل بل يقتل من قد شهدوا عليه فالشهود ثم اوکد لان اقرار الفتى بغير ما عليه ما كان عليه لزما ويمكن الاقرار منه قد فرط لغفلة أو أنه خوف الغلط وهو مقال لفتى المفضل وهاشم و ابن محبوب الولى وان يكن شهوده قد رجعوا من قبل قتله الرجوع يسمع ان كذبوا نفسهم وان رجع من قد اقر فالخلاف قد وقع فقيل لسنا نقبل الانكارا بدون عذر ينقض الاقرارا وقال قوم يقبل الرجوع ما لم يقع في قتله الشروع رجوعه لنفسه تكذيب کشاهد

عنه

يرجع

اذ

يريب

حجد

فتلك شبهة بها قد بطلا الذي به اقر اولا قلت وهذا لائق بقول من يرى القصاص مثل حد يدرأن فانما الخلاف فيه قد اتى حد وقيل هو حق ثبتا وقيل من اقر بالقتل وقد ضربه الولى ثم قد من قبل ان يبوء بالهلاك فيؤمر الولى بالامساك ورد للحبس ولا ارش له اذ الامام قد اباح قتله وهو مقال لابن محبوب نسب وقيل بل بأول الضرب يجب

406