سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

سن اقرانه قد قتلا عمدا ولكن الولى قال لا بل انما قتلته خطاء

يريد

من

دية أداه

فقيل عن ابى الحوارى الديه عليه لا يقاد بعد التخطيه

وقيل بل كلاهما قد

فها هنا

سقطا اما القصاص لادعاءه الخطا

فابطل العمد فاين القود وفى الخطاء مدع لكي يدوا وفى شهود القتل مهما رجعوا من بعد قتل من عليه رفعوا الخلاف جاء فيه قيل على قاتله يديه وهو الولى ثم بعد يرجع بها على شهوده اذ رجعوا وقيل بل على الشهود تلزم من اول الامر وذاك يسلم القاتل ما تعدى او امر الشرع وما قد حدا وقيل ان شاء ولى من قتل ان يقتل الشهود قتلهم يحل

لانما

ورجل اقر ان قد

قتلا فقتلوه بالذي قد فعلا

استبان انه مجنون في القتل أو اقراره الجنون

و على قاتله

يديه ويطلب العشير عقلا فيه

وفاعل من موجبات الحد في حال صحوه على التعدى

فجن قبل أن يحد

وقيل لا يحد

حدا

يبرى

في حالة الجنون اذ تعدى لانما التكليف ثم يدرا

وانه حال الجنون لا يحس بألم ان ضربوه أو وقائل قتلت زيدا ووجد هناك زيد حاضرا وما فقد فذاك نوع من جنون فيه فلا نقوده ولا نؤذيه وقائل قصدت زيدا فوقع ضربى على عمر وخطاء فانصرع للخطا بيانا فدية اولا فقتل كانا

فان اصح وفى قتيل وله ابنان كل قد ادعى على انسان بان هذا قاتل اباه وعن اخيه اختلفت دعواه والكل منهما اتى ببينـ تثبت دعواه على من عينه

407