سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨

وطلب القصاص ممن ادعى عليه قيل تبطل الدعوى معا لان كلا منهما قد ابطلا دعوى اخيه بالذي قد فعلا وعل بعض الفقهاء حكما بدية هنا لكل منهما

وهكذا الكلام في غير الولد من اوليا المقتول لو كانوا عدد وقاتل العمد اذا عفها يحبس عاما ادبا

عنه

من

منصف

ومائة يضربه ليرعوى والخلف ما البدء به عنهم روى وهو حديث وارد عن النبي والبدء بالحبس اختيار اشهب والعفو لا يجوز عمن قتلا ديانة أو سلب مال مثلا او بعد ما عنه عفا او بعد ان أمنه

من

قتله

حتى

اطمئن

أو بعد أخذ دية وامرهم الى الامام يرجع والعفو منه والولى يمنع

منه و من يقتل بعد هذه فيقتلن

الذهبا

والقتل فيه للولى وجبا وان عفا واختار عنه كان له وللامام القتل حدا وعنه العفو لا يحل يقتله الامام لو ادى الديه الى الولى لمقام التعديه كذاك لا يجوز أيضا لاحد ان يطلب العفو له كيلا يحد وجائز لذى دم ان يقتلا بنفسه وجاز ان يوكلا على القصاص غيره او يأمرا وهكذا يجوز ان يؤجرا وجاز للولى قتل القاتل من بعد توكيل واذن حاصل لان ذاك ملكه وما خرج بالاذن فيه فانتفى عنه الحرج ان قتل الآذن والمأذون له سواء جائزا يكون خلاف ما ان كان قد اعطى الدما الغيره ملكا وعنه انصرما فماله شيء هنا فان قتل من بعد اعطاء تعدى وقتل أو تؤخذ الديات منه ان رضى وليها بذاك في الحكم قضى وهو مقال من يجيز الاعطا ونحوه في الدم ممن اعطى وغيرهم يبطله ابطالا ولا يجيز في الدم انتقالا

408