سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩

وانما بنفسه يقـ

تص

او يأمرن من له يختص أو يأخذ الغرم وان شاء عفا بدون غرم وهو ادنى للوفا

ومن يمت بجرح جارح قتل

جارحه من اجل ما فيه فعل

الا اذا

من جرحه

ذاك

بري

فمات

بعد برئه فقد

بري

وما عليه غير أرش ما جرح لانه من بعد ذاك الجرح صح

فمات

وان يك الجراح صح ورجع عنه فهنا القتل ارتفع وانما عليه ان يعطى الديه سرا ولا يخبرهم ان يديه

ولا يقر انه قد

قتله ان شك هل مات بما قد فعله

يكن يعلم قتلا دون شك

قتلا

فان اقر قتلوه وهلك ما فانه قد قيل في المجروح لا يحكم فيه انه قد ان لم يمت الى تمام يوم وليلة وهو مقال قوم وقيل في ثلاثة الايام لا بعدها يقاد في الاحكام وقيل دون سبعة يقاد وبعد هذه فلا يقاد وقال قوم لازم فيه القود اذا نوى بالضرب لو طال الامد ما لم يقم وكان يمضى ويجى وذا أصح وهو أقوى حجج والخلف في الدواء قيل يبطل قوده وقيل ليس يبطل خياطة الجرح يقال حدث تبطل القصاص حين تحدث وحيثما قد بطل القصاص فماله عن دية مناص ومن يكن فى مرض وقد قتل وقد أراد توبة مما فعل حتى دعى من نفسه الى القود فلا يقد وهو مريض قد رقد وليس للولى حكم قتله الا برأى حاكم وعدله ينظره فان فان راه يحتمل قتلا أقيد للولى وقتل وان راه ثاويا فيمنع من قتله ثم الديات تشرع يوصى بها في ماله ان هلكا وان بري فبالقصاص أهلكا والسم كالسهم لديهم حكما يقاد من أطعم شخصا سما

409