الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٠وقتله بالسيف لا سواه ولو بغير السيف قد أرداه فلا يكون القتل في القصاص الا بسيف قاطع قصاص وقال قوم انه مقتول بيما به يقتل اذ يصول من رضخه رأس اليهودى بحجر فكان حكما رسخا والاولون قد رووا عن الحسن لا قود الا بقاطع يسن
صح عن خير البشر
ما دليلهم وكان ذاك امرأة قد رضخا بحجر
وفي الاصول السنة القوليه قد
قدمت عن سنة فعليه
مالم تكن قد قويت بعاضد بعضدها من خارج وصفة القتل لمن أراده أن الامام من
يحضر
كالشاهد
أقاده
يقعده مكتوفة يداه مخافة البطش الى قفاه بين يدى قاتله مستقبلا وبعد ذا يأمره ان يقتلا وليقعد الولى جاثيا على ركبته وليضرين وليقتلا يضربه بالسيف فوق الرقبه بقاطع كيلا يكون عذبه وليجعل الضرب جميعا متفق في موضع ولا يكون مفترق وقيل ان ضربه بخنجر أو مدية أو خشب أو حجر فقد أساء في الذي قد فعله ولا عليه ان يكن قد قتله عدا عليه مسرعا حتى قتل قيد به أو أخذت منه الديه يختار ما أراده من وليه اذ كان دون أمر لا يعدو
و من
يوس
كلبه على رجل
فکلبه کسيفه يع وان يكن لغيره الكلب لزم ديته وهو عن القتل سلم وقيل من أعطى صبيا أفعى فلسعته ثم مات لسعا ان عليه دية لاهله وما عليه قود في قتله والآمر السلطان مهما أمرا شخصا بقتل رجل اذ بطرا فضامنان ثم يقتلان به معا حيث هما عونان وقيل واحد به قد قتلا والخلف فيمن منهما قد نقلا
410