الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١١وهكذا معلم قد
أم
صبيانه لانه کالاه لانه كالامرا
لكنه ليس على الصبـ قتل بل الغرم من الولى
من
باب في القصاص
فضله سبحانه عز وجل أن شرع القصاص ممن قد قتل
لحكمة قد اقتضت
فانه ان
بقاء نفوسن
ــــا لمدة احيـ فانه سبحانه قد قد أخبرا بأن للحياة فيه أثرا وانه لسبب الحياة أى لبقاء نفوسنا حيات الانسان بأنه يقتله السلطان ان قتل الغير فليس يَقْتُلُ فيبقى حياً وكذا من يُقْتَل ثم القصاص باتفاق يقع ما بين من لذى الصفات جمعوا وهى كون الطرفين قد عقل موحدا وبالغا حرا حصل وحيثما تخالفوا بوصف فليس يخلو حكمهم عن خلف فلا يقاد الحر بالعبد ولا موحد بمشرك ان قتلا والعبد بالعبد كذاك المشرك بمشرك فيه القصاص يسلك موحد من مشرك يقتص بشرف الاسلام ذا يختص لا عكسه وقيل في المعاهد بأنه يقتص من موحد والاول الصحيح وهو الاكثر وانه عنه القصاص يهدر والطفل يقتص له أبوه ان كان لا للغير أوجبوه وقيل في أبيه كالغير فلا يقتص بل الى البلوغ أجلا ولا قصاص منه ان كان جنى بل دية على عواقل هنا والقول في الاصم أو في الابكم وذى الجنون كالصبي فافهم
وجائز بين الرجال والنسا
يقتص منها بعد بعد أن ترد له
وهكذا اذا أرادت
من
بعد رجوع الفضل أرشا أسا
ما زاد من
دياته لتكمله
تعطيه ما ينقص منها عنه
411