الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٢وقيل من شاء القصاص أعطيه بلا زيادة ومن شاء الديه
قط
وقيل في المرأة لا تقتص من رجل بل دية لها فقط وقيل من لا يأخذ القصاص لا يعطيه ان لغيره قد قتلا يبنى عليه لا قصاص يدرك لمسلم ان يقتلنه مشرك والحر لا يقتص من عبد كما ليس عليهما قصاص لهما وقد مضى ان القصاص اختصا نصا الظهور فيما بزمن
فلم يجز في زمن وانه في العمد ليس في الخطا وشبه عمد فيه خلف ان سطا
الكتمان وقيل في الجميع من زمان
?
يتم
وانه في تلف النفس وجب أو تلف العضو على العمد يجب وليس في بطلان عضو لزما كصمم أو خرس أو كالعمى وضابط الجميع ما ينضبط ففيه لا في كل مالا يضبط وكل ما القصاص ليس فيه فدية فيه على جانيه وجائف وهاشم فليس له قط قصاص وكذاك المنقله ولا لنافذ ولا لما يوم لانما القياس فيها وقيل لا قصاص في الجروح في ما دون موضح على خلف يفى وليس في عضو أبين من سوى مفصله قط قصاص استوي وشعر الرأس وشعر الحاجب وشعر لحية وشعر الشارب ان نتفوه فالقصاص فيه وقيل لا قصاص بل يديه ولا يضر في قصاص الاعضا تخالف ان كان طولا عرضا وهكذا في صغر أو كبر كمثل ما في طولها والقصر مختلفات في جميع الصور
فانما
فان
صفات هذا البشر
أعنى اذا تخالفت أعضاء من جنى ومن يقتص منه فافهمن من يقلع عينا صغرى تقلع منه عينه لو كبرى وقالع من رجل عينيه يقلع عينا منه لاثنتيه ويأخذن بعينه الاخرى ديه أو دية العينين بعد التعديه
412