الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٤له وانتصفا
وانما يدرك ان شاء عفا أو أخذ الغرم اذ القصاص لا يكون ممتلك بل خص بالمجنى عليه دون شك ويؤخذ القصاص بالاقرار أو مشهد عدل عليه جاري بالامر من امام أو من قاضى أو
يجيره عليه ان
عنه
أبى
من
يكون لحكم
منه
ماضي
ومع رضاه كان ذاك أطيبا
والعين مهما قلعت أو فقئت فطلب القصاص ربها ثبت وصفة القصاص في ذلك أن تحمى لها المرآة ثم تمسكن مقابل العين كذاك حتى تسيل بالحر الذي تأتى ويضمد الوجه بشيء مانع من حرها مثل العجين المائع وفى قصاص السن حين تكسر بمبرد قد قيل تلك تنشر حتى تساوى سنه المكسوره وقيل لا تحسن هذي الصوره لانما النشر بها يؤذيها وربما أدى لقلـ ع فيها وانما الواجب في الكسر الديه اذ يصعب الكسر لها بالتسويه والقطع للاعضاء فيه مختلف يقتص أولا فيه من أجل التلف وبعضهم يوجب القصاص ان كان من مفصلها اختصاصا وليس في الجرح قصاص حتى يبرأ أو يتم حول بتا مخافة الموت به أو الضرر يحدث منه كالعمى وكالعور قصاص طعن رجله ثم أبى
طلبا
ففى الحديث قد نهى من أقاده ثم أتى وقالا
C
لا يرى اعتلالا عرجت وهو
فقال قد عصيت اذ نهيتكا و لم تطعنى اذهب فلا شيء لكا ومن أراد قبل برء حقا فدية لا غيرها استحقا فان يزد جراحه من بعد ذا زيد له بقدر مازاد الاذي ولا قصاص أبدا بعد طلب لدية العضو أو الجرح وجب اذ باختيار الغرم عنه بدلا أبطله فلم يعد ما بطلا
414