سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٥

فهو لعمرى مثل أمس الذاهب وهل يجن الضرع حلب الحالب وانما يعطى الديات حكما وحقه بأخذها قد تما

قد شرع

باب حد المحارب

الله الحدود ردعا لمن طغى وقد تعدى الشرعا ذاك للمحارب المريد حد أتى في ذكرنا المجيد عليه الذكر بالبيان وذاك في مائدة القرآن هم الذين قطعوا السبيلا وحاربوا الإله والرسولا وقد سعوا في الارض بالفساد بالنهب أو بالقتل للعباد قد أنزل الله حدودا حدودا أربعة فيهم على احداثهم مفرعه عقوبة عليهم تختلف بحسب ما من المعاصى اقترفوا قد قتلوا ان أخذوا المال وان لم يفعلوا

يقتلون ان

هم

وبعضهم بالقتل والصلب حكم ان سلبوا الاموال مع اهراق دم وقيل ان الصلب للمشرك لا لمسلم بل قد كفى ان يقتلا وقيل ان كانوا أهيل شرك فسلبوا وقتلوا بالسفك

قد جاءوا

فالقتل والصلب لهم جزاء عقوبة عما واختلفوا في معنى أو يصلبوا فقال قوم هو حيا يصلب حتى يموت عطشا وجوعا وقيل لا بل يصلبن صريعا والقتل دون الصلب للموحد وقيل صلب الرأس دون الجسد ثلاثة الايام قيل يصلب وبعدها مع جسد يغيب وان يكن قد أخذ المال ولم يكن هنا قد أصاب سفك دم

فحده القطع لرجل ويد الخلاف وليعد ان يعد من وهكذا ان أحرق المتاعا والدور والاموال قد أضاعا

فيقطعن من خلاف ومعنى تخيير الامام ينظر في حال من

ويري بعضهم الامام فيه خيرا منه الفساد يبدر

415