سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٨

الدنو

فان يكن أذعن للحكم قبل وقاتلوه ان أبى حتى قتل ولم يكن بتائب اذا امتنع بواجب فمن هنا القتل يسع وذاك فيمن تاب بعد المقدرة وقبلها نقبل كل التوبة مطلقا وفى الضمان خلفهم قد أطلقا وندراً الحدود عنهم وان يكن يبغيه محاربا فأسروه حين ولى هاربا فتاب بعد أسره اضطرارا ولم تكن توبته اختيارا كان عليه القتل حدا مستحق لانه حاربهم بدون حق والتوب لا يزيل حدا ثبتا لاسيما وفى اضطراره أتى وقيل في البيات للعدو وقتلهم ليلا مع يجوز من بعد قيام الحجة وبعد أن يمتنعوا عن فيئة ان لم يكن فيهم من الأسارى من ليس حربا دخل اضطرارا ومحرق البشر بالنار يقتل حدا غضبا للبارى وان يكن أحرق مالا قطعا من الخلاف فو قليلا وقعا وقيل بل قطع يد يكفيه کسارق قد جعلوه فيه لذاك قالوا يقطعن ان احترق قدر ما يقطع فيه من سرق والاولون جعلوا التحريقا حربا كمن قد قطع الطريقا خلاف على القليل والكثير الوافي فألزموه القطع من لو أنه أحرق قدر الدرهم ما اعتبروا النصاب فيه فافهم وقيل لا قطع عليه انما عليه ما أتلفه أن يغرما

باب حد السارق

قد شرع الإله فيما شرعا حدا على السارق فيه قطعا

وذاك أن يأخذ مال غيره

فما على مختلس من

منتفع

بضيره

ولا أمين خانهم بالجحد

واختلفوا فيما به القطع يجب في درهم قيل الى البعض نسب

418