سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٩

وقيل في عشرة دراهما وخمسة قد قال بعض العلما وبعضهم قدره بأربع وقيل في ثلاثة مجتمعه وتلك هي ربع الدينار هذا على الصحيح والمختار وهو اختيار علما المغاربه وفقها أهل الحجاز قاطبه لما روت عائشة وابن عمر في ربع الدينار قطعه اشتهر وانه ثلاثة دراهما فصار حجة لنا ولازما

والقدماء من والاولى في ربعه أن يعتبر ثلاثة وانه اثنا عشر ومن شروط القطع أن يكونا ما سرقوا محترزا محصونا فسارق من غير حرز لا يجب عليه قطع وهو مثل المغتصب

عُمان قدروا ربعه أربعة واعتبروا

الاغلاق

والحرز في الاموال كل بقدر عادته وماله من القدر فالباب في البيوت باتفاق وثمر الاشجار في البستان ان كان قد أحيط بالجدران

محتصن فقد

بأنه حرز

حرز مع

ان كان في الجدار باب كذا المحاط بالحظار روي لا قطع أي في ثمر معلق على رؤوس الشجر حتى تواريه البيوت والجدر مثل البيوت وكذلك الستر كذاك لا قطع أتى في الماشيه حتى يواريها المراح ماشيه وسارق السارق ما عليه قطع فذاك شبهة لديه وسارق الخائن قيل يقطع اذ كان في ذمته موقع وسارق البالغ من حر ومن عبد فلا قطع عليه فاستبن لانه يمكن أن يمتنعا والقهر أيضا ممكن أن يقعا فليس يدرى كان باختياره طاوعه أو ذاك لاضطراره أحواله فالحد ذلك الشبهة في عنه ينتفى

فحصلت

من

وان يكن ذاك من الصغار

لا يعقل النفع من الضرار

وماله من حيلة يمتنع فقيل في سارق هذا يقطع

419